السيد جعفر مرتضى العاملي
221
زواج المتعة
للشبهة القائمة حول حلها وحرمتها ، عملاً بالقاعدة الشرعية المشهورة : « ادرؤا الحدود بالشبهات » ونعتقد أن بين أئمة الشيعة الذين يقولون بإباحتها علماء مجتهدين ، وأتقياء ورعين ، يبعد أن يحللّوا أو يحرموا جزافاً دون قناعة ، بقطع النظر عن احتمال الخطأ والصواب في ذلك » ( 1 ) . ويقول البعض : « . . ويلزمه في نكاح المتعة المهر ، والنسب ، والعدة ، ويسقط الحد إن عقد بولي وشاهدين ، فإن عقد بينه وبين المرأة وجب الحدّ إن وطأ ، وحيث وجب الحد ، لم يثبت المهر ولا ما بعده » ( 2 ) . ويقول : « . . ولا يحد من نكح به لهذه الشبهة » ( ( 3 ) ) ، وهو قول : النووي ( 4 ) ولحوق الولد به قد ذكره آخرون أيضاً ، وكذا ثبوت
--> ( 1 ) المرأة في القرآن والسنة ص 183 و 184 ، وذيل كلامه موجود في كتابه : التفسير الحديث ج 9 ص 55 و 56 . ( 2 ) حاشية الشيراوني على تحفة المحتاج ج 7 ص 224 . ( 3 ) المصدر السابق ، وتحفة الحبيب ( للبجيرمي ) على شرح الخطيب ج 3 ص 336 ، وقال : لشبهة اختلاف العلماء . ( 4 ) راجع : أوجز المسالك ج 9 ص 410 .